أنهت المحكمة الشرعية الكبرى معاناة سيدة اربعينية هجرها زوجها مدة ست سنوات وتزوج عليها وحقق كل أحلامها للزوجة الثانية، بعد أن وفر للأخيرة سكنا مستقلا وأغدقها عليها بالنفقات التي حرم منها زوجته الأولى التي لجأت الى المحكمة الشرعية وطلبت تطليقها وهو ما قضت به المحكمة لها.
وقالت المحامية فاطمة إبراهيم جمعة: إن موكلتها تزوجت المدعى عليه وكانت الحياة تبدو مبشرة، لكن بعد مرور عام فقط، تحولت الأحلام إلى كابوس عندما غادر زوجها منزل أهل الزوجة حيث كان يقيم معها، من دون أي عذر واضح، وتركها وحيدة من دون أن يوفر لها أي نفقة أو مسكن، ورغم محاولاتها لإقناعه بالعودة إلى حياتهما الزوجية، فإن هذه المحاولات باءت بالفشل، ولم تسمع الزوجة أي خبر من زوجها، حتى علمت في النهاية بأنه تزوج بامرأة أخرى وأسكنها في منزل مستقل.
وأضافت المحامية أنها قدمت أدلة على أن الزوج لم يوفر لزوجته مسكنًا، رغم أنه كان قادرًا على ذلك بدليل توفيره مسكنًا لزوجته الثانية كما أن الشهادات التي قُدمت أكدت أن هجر الزوجة وقع بعد عام من زواجهما، من دون أي تواصل أو نفقة أو مسكن، وأن هذا الوضع استمر أكثر من ست سنوات.
من جانبها، قالت المحكمة من ضمن حيثيات حكمها إن عدم توافر مسكن وامتناع المدعى عليه عن توفيره يقتضي تحقق الهجر فعلاً، وأشارت المحكمة إلى أن المدعى عليه لا يملك مسكنًا زوجيا، بل كان يسكن في منزل أعده والد المدعية، بناءً على شهادة شهود الإثبات، حيث ثبت أن المدعى عليه هجر المدعية بعد سنة من زواجهما من دون تواصل أو نفقة أو مسكن واستمرت هذه الحالة أكثر من ست سنوات، مما يثبت موضوع الهجر.
وأضافت المحكمة أن المدعى عليه قد هجر المدعية هجرانًا كليًّا وتركها معلقة لا هي زوجة ولا هي مطلقة، وتركها من دون إنفاق طوال تلك المدة، لا سيما وأن هذا الهجر بحد ذاته هو نوع من أنواع الضرر الموجب للتطليق الجبري على الزوج، وأن المدة قد طالت وما زال الهجر قائمًا حتى رفع الدعوى.
وأشارت المحكمة إلى أن الهجر الذي حدده الشرع قد ثبت حصوله في هذه الدعوى بالمستندات التامة على وقائع الهجران وعدم الإنفاق، وبذلك تحقق شرط التطليق الجبري على الزوج بسبب الهجران. وحيث إنه من جميع ما تقدم، فإنه يتعين الحكم بتطليق المدعية من المدعى عليه طلقة بائنة للهجران. لم تجد المحكمة من المدعى عليه دفاعًا يبطل دعوى المدعية، مضافًا إلى أن المدعى عليه لم يحضر أي جلسة أمام المحكمة رغم إعلانه عدة مرات وبواسطة الشرطة، مما يشير إلى أنه كان يتعمد إبقاءها معلقة.
فلهذه الأسباب، حكمت المحكمة بتطليق المدعية من زوجها المدعى عليه طلقة أولى بائنة للهجران. لا يحق للمدعى عليه الرجوع بالمدعية إلا بعقد ومهر جديدين، وليس لها الزواج برجل آخر إلا بعد صيرورة هذا الحكم نهائيًّا، وبعد إيقاع صيغة الطلاق، وانتهاء فترة العدة الشرعية.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك