ألزمت المحكمة الكبرى المدنية مؤجر مطعم رد 3500 دينار إلى سيدة بعد أن أجر لها المطعم من الباطن ودفعت له 3500 دينار قيمة الأجرة ومتأخرات الكهرباء والرسوم، وتبين فيها بعد أنه أجر لها المطعم من الباطن من دون علم المالك الأصلي الذي رفض تسليمها المفتاح بعد علمه أنها استأجرته.
وقالت المحامية زاهدة السيد أحمد ان موكلتها استأجرت المطعم الكائن بمنطقة راس رمان ودفعت أكثر من 3500 دينار قيمة الإيجار ومتأخرات بلدية وفواتير للكهرباء واتعاب المخلص، وتسلمت عقود الإيجار وأجرت عمليات صيانة وتطوير للمحل من ترميم وديكور وبعد الانتهاء من كافة تلك الأمور رفض مالك المحل تسليمها المفتاح وأبلغها أن الشخص الذي أجر لها المحل هو مستأجر وليس مالكه وأن الأخير أجرى لها عقد إيجار من الباطن، حيث رجعت المدعية إلى المدعى عليه الذي أجر لها المحل وقدمت بلاغا جنائيا ضده أقر فيه بالاتفاق المبرم بينهما.
حيث تداولت الواقعة امام المحكمة التي استمعت للشهود الذين أكدوا دفع المدعية أكثر من 3500 دينار لاستئجار واجراء صيانة وتطوير له وبعد الانتهاء رفض مالك المحل تسليمه لها، كما أطلعت المحكمة على عقد الإيجار محل الدعوى الذي ثبت من خلاله أن محرر عقد الإيجار غير مخول له تأجير المحل من الباطن.
وقالت المحكمة ان تصرف المؤجر بتأجير المحل إلى المدعية غير نافذ لعدم ثبوت موافقة الأصلي على او إقرار على تأجير المحل كما ثبت بأقوال الشهود أن المدعية لم تنتفع بالمحل، ولذلك فإن للمدعية الحق في استرداد الأجرة على اعتبار أن الأجرة تقابل المنفعة، وهو ما تقضي معه المحكمة بإلزام المدعى عليه رد 3500 دينار، وأضافت المحكمة أن طلب المدعية بالتعويض عن الضرر الأدبي صادف صحيح القانون وترى المحكمة أن في مبلغ 50 دينارا تعويضا عن الضرر الذي لحق بها، ولهذه الأسباب قضت المحكمة بإلزام المدعي أن يؤدي للمدعية 3550 دينارا وألزمته مصروفات الدعوى.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك