رفضت المحكمة الكبرى المدنية الأولى دعوى بحريني طالب أبناء شقيقته بـ 6 آلاف دينار حقه في ميراث والده، إلا أن المحكمة رفضت دعواها بعد ما تبين لها أن الوفاة مر عليها أكثر من 20 عاما وهو ما يسقط حقه في المطالبة للتقادم.
وقالت المحامية عبير العنزي محامي المدعى عليه الأول، إن الورثة فوجئوا بعد مرور 21 عاماً برفع دعوى ضدهم من قبل المدعي للمطالبة باسترداد 6 آلاف دينار من ميراث والدتهم على سند أن الجد كان قد أعطاها سلفة كمساهمة منه في بناء منزل لها، على أن يخصم المبلغ بعد وفاته من نصيبها في الميراث إلا أن المبلغ لم يخصم.
ودفعت المحامية عبير العنزي بعدم قبول الدعوى لسقوط الحق بالتقادم عملاً بنص المادة (356) من القانون المدني، وانعدام صفة المدعي ومصلحتهم.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إن الدعوى تضحى مقامة بطلب إلزام برد مبلغ، والتي ينقضي الحق في رفعها بمضي 15 عاماً من تاريخ الاستحقاق وهو تاريخ وفاة الدائن الأصلي «والد» المدعين والمتوفى في 18 أغسطس 2001، وهو ما يتعين أن تقام الدعوى من تاريخ وفاته، بيد أنها رفعت في 14 ديسمبر 2022 أي بعد مضي المدة، وخلت الأوراق مما يفيد قيام المدعي بثمة مطالبة قضائية تقطع مدة عدم سماع الدعوى، وعليه يكون حقهم سقط بالتقادم.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك