قضت المحكمة الكبرى الاستئنافية المدنية إلزام منسق حفلات بسداد 4600 دينار لشاب بحريني وقع ضحية هو وآخرون للمنسق، الذي ألزمته محكمة أول درجة بتعويض ضحاياه إلا أن المحكمة استبعدت المدعي من التعويض فلم يرتض الحكم وطعن عليها امام محكمة الاستئناف التي قضت بأحقيته في المبلغ.
وقالت المحامية إيمان الأنصاري: إن موكلها اتفق مع مؤسسة المدعى عليه «منسق الحفلات» على إقامة حفل زفاف في قاعة أحد الفنادق قبل 4 أشهر من حفل الزواج سدد له مبلغ العقد بواقع 4300 دينار.
وأضافت الأنصاري أن موكلها مع اقتراب موعد الزفاف تواصل مع المدعى عليه للتأكد من استقرار الأمور والحجز، إلا أن الأخير تخلف عن أداء التزامه المتفق عليه وبمراجعة للفندق اتضح له عدم وجود حجز باسمه أو باسم المدعى عليه بالموعد المتفق فيه بين الطرفين.
وذكرت الأنصاري أن المدعى عليه «منسق الحفلات» حرم المدعي «موكله» من الانتفاع بأمواله المدفوعة له وشعر بالخزي مع أهل زوجته وأقربائه لإعلانهم بموعد الزفاف ومكانه، وهو ما حدا به إلى إقامة الدعوى بغية القضاء له بطلباته، إلا أن محكمة أول درجة رفضت دعوة موكلها مما دفعه باستئناف الحكم.
وقالت المحكمة الكبرى الاستئنافية الثانية في حيثيات الحكم إن الثابت من أوراق الدعوى اتفاق المستأنف ضده «منسق الحفلات» بإقامة وتجهيز حفل زفاف المستأنف «الزوج» ولم يبادر بتنفيذ التزامه وهو ما يعد خروجا عن السلوك المألوف للشخص المعتاد كما لحق بالمستأنف اضرار مادية تمثلت في فقد منفعة المبلغ المسدد وربطت فيما بين الخطأ والضرر وعلاقة السببية ارتباط السبب بالمسبب إذ أنه لولا هذا الخطأ لما لحق بالمستأنف تلك الأضرار وعلى ذلك فقد وقر في يقين المحكمة أركان المسؤولية التقصيرية في جانب المستأنف ضده.
وأضافت المحكمة أن الثابت إقامة المستأنف استئنافه فيما يتعلق بالتعويض عن الاضرار المادية والادبية وما لحقه بلا شك أسى وحزن عن فوات موعد زفافه.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك