ألزمت محكمة الاستئناف العليا الإدارية الثانية مستأجر حديقة المحرق السابق سداد 15 ألف دينار لبلدية المحرق قيمة التلفيات التي تسبب بها بالحديقة بعد 10 أشهر فقط من تسلمه الحديقة وبدء فترة الإيجار، حيث تردت الخدمات وتسبب في تلفيات وعدم الالتزام بالصيانة اللازمة وعدم الالتزام بمعايير الأمن والسلامة.
ورفعت البلدية دعواها طالبت فيها الشركة المستأجرة أن تؤدي لها 20 ألف دينار قيمة إصلاح التلفيات بالحديقة، وقالت إنها تعاقدت مع المدعى عليه للانتفاع بالحديقة بغرض إقامة مهرجان، إلا أنه أخل بالتزاماته لعدم المحافظة على سلامة وأمن المكان وأحدث العديد من التلفيات والاضرار بالحديقة، حيث أقامت البلدية شكوى مستعجلة لإثبات حالة الأضرار والتلفيات التي احدثتها المدعى عليه في الحديقة وبيان قيمتها وورود تقرير فني بحكم نهائي وبات لعدم الطعن عليه في المواعيد المقررة قانوناً.
وأشارت إلى أن الخبير الفني أودع تقريره انتهى فيه إلى نتيجة مؤداها أن المدعى عليه من أحدث أضرار وتلفيات وأن القيمة التقديرية لإعادة وإصلاح التلفيات والأضرار تقدر بمبلغ قدره 20 ألف دينار شاملة قيمة توريد وتوفير المواد اللازمة لعملية الاصلاح والمعدات وأجرة الأيدي العاملة، إلا أن الشركة لم تدفع، حيث قضت محكمة أول درجة بإلزام المدعى عليه بسداد المبلغ إلا أن الأخير لم يرتض الحكم وطعن عليه لإلغائه على سند أنه لا يصادق على تقرير الخبير المقدم في الدعوى المستعجلة.
وباشرت محكمة الاستئناف الدعوى وكلفت طرفي الدعوى بتقديم تقرير خبرة مشترك مبين به التلفيات الحاصلة للحديقة موضوع التداعي والقيمة التقديرية لإصلاح هذه التلفيات حيث لم يتفق الخبيران، وانتهى تقرير الخبرة المودع من الشركة الى أن قيمة إصلاح التلفيات في الحديقة تبلغ 750 دينارا، فيما انتهى تقرير الخبرة المودع من البلدية أن الشركة قامت بإصلاح ما نسبته 25% من إجمالي الأضرار والتلفيات، وأن القيمة التقديرية لإعادة وإصلاح التلفيات والأضرار في الحديقة وإعادة الوضع إلى ما كان عليه تقدر بـ 15 ألف دينار شاملة قيمة توريد وتوفير المواد اللازمة لعملية الإصلاح والمعدات وأجرة الأيدي العاملة.
وقالت المحكمة إنها تطمئن إلى التقرير التكميلي المودع من قبل خبير البلدية وذلك لاستناده على أســس واسانيد مقبولة وتأخذ به محمولاً على أسبابه والذي انتهي الى نتيجة مؤداها أن الشركة المستأنفة أحدثت أضرارا وتلفيات بالحديقة، وأنها قامت بإصلاح ما نسبته 25% من إجمالي الأضرار والتلفيات، وأن القيمة التقديرية لإعادة وإصلاح التلفيات والأضرار في الحديقة وإعادة الوضع إلى ما كان عليه تبلغ 14930 دينارا شاملة قيمة توريد وتوفير المواد اللازمة لعملية الإصلاح والمعدات واجرة الأيدي العاملة، الأمر الذي يتعين معه إلزام الشركة المستأنفة بأن تؤدي للمستأنف ضدها مبلغ 14930 دينارا، ولهذه الأسباب حكمت المحكمة بقبول الاستئناف شكلاً، وفي الموضوع بتعديل المبلغ المقضي به ليصبح 14930 دينارا بدلاً من مبلغ 20000 دينار وتأييده فيما عدا ذلك.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك