حكمت المحكمة الكبرى المدنية بتطليق مسيحية من زوجها طبقا لقانون بلدهما الأجنبي بعد انهيار العلاقة الزوجية بينهما، حيث قضت المحكمة بتطليقهما طبقا لقانون بلدهما بعد أن اشارت إلى أن أحكامه ليست مخالفة للنظام أو الآداب في البحرين، كما اضفت المحكمة الصيغة التنفيذية على اتفاق التسوية بينهما، بعد أن أكدت المحكمة أن اتفاق التسوية المبرم بين الطرفين والمذيل بتوقيعاتهما لم تجد فيه المحكمة ما يخالف النظام العام أو القانون.
وكان المدعي والمدعية وهما مسيحيا الديانة من دولة اجنبية متزوجين منذ عام 2011، ودبت الخلافات الزوجية بينهما منذ عدة سنوات وعاشا منفصلين رغم إقامتهما في سكن واحد مع ابنائهما، إلى أن تركت الزوجة بيت الزوجية وأقامت في شقة بمفردها بعد انهيار العلاقة الزوجية بينهما تماما وهو ما دفع الزوج إلى رفع دعوى التطليق وإنهاء رابطة الزواج، وأرفقت اتفاقية الانفصال تتناول تنظيم كافة الالتزامات المالية المترتبة على الانفصال مذيلة بتوقيعهما.
وباشرت المحكمة الدعوى وقالت في حيثيات الحكم إن المقرر قانونا أن تفصل المحكمة الكبرى في مسائل الأحوال الشخصية لغير المسلمين على أن يسري قانون الدولة التي ينتمي إليها الزوج وقت انعقاد الزواج على الآثار التي يرتبها عقد الزواج بما في ذلك من أثر بالنسبة إلى المال، على أن يسرى الطلاق طبقا قانون الدولة التي ينتمي إليها الزوج وقت الطلاق ويسري على التطليق والانفصال قانون الدولة التي ينتمي إليها الزوج وقت رفع الدعوى، ويشترط في القانون الواجب التطبيق على النحو الوارد في المادة السابقة ألا تكون أحكامه مخالفة للنظام أو الآداب في البحرين.
وقالت المحكمة إن قانون طلاق بلد الزوج المنطبق على الواقع باعتباره قانون جنسيته يجيز حل الزواج بموجب حكم من المحكمة، والأسباب الوحيدة التي يجوز على أساسها منح هذا الحكم هو انهيار الزواج بشكل لا رجعة فيه ، أو مرض عقلي أو فقدان وعي مستمر لأحد طرفي الزواج، كما يجوز للمحكمة أن تمنح حكماً بالطلاق على أساس انهيار الزواج بشكل لا رجعة فيه إذا تبين لها أن العلاقة الزوجية بين طرفي الزواج قد وصلت إلى حالة من التفكك بحيث لا يوجد احتمال معقول لإعادة بناء علاقة زوجية طبيعية بينهما، ومن تلك الأدلة أن الطرفين لم يعيشا معا كزوج وزوجة مدة مستمرة لا تقل عن عام واحد مباشرة قبل تاريخ رفع دعوى الطلاق.
وقالت إن الثابت من إفادة الشهود أن كلا من طرفي التداعي يعيش بمنزل مستقل ورغم محاولات الاصلاح واستشارة متخصصين في الامور الزوجية ولكن تلك المحاولات باءت بالفشل وسبب عدم نجاح محاولات الاصلاح بسبب وجود خلافات حادة فيما بينهما، الامر الذي تكون معه قد توافرت احدى الحالات التي يجوز على أساسها منح هذا الحكم وهي انهيار الزواج بشكل لا رجعة فيه.
وعن طلب إثبات الاتفاقية بينهما وإعطائها الصيغة التنفيذية قالت إن لهما طلب إثبات ما اتفقا عليه من صلح أو أي اتفاق آخر في محضر الجلسة، ويوقع منهما أو من وكلائهما وتصدقه المحكمة ويكون لمحضر الجلسة قوة الورقة الرسمية، وتعطى صورته وفقا للقواعد المقررة لإعطاء صور الأوراق الرسمية، ولهذه الأسباب حكمت المحكمة بتطليق المدعى عليها من المدعي، وإلحاق اتفاقية التسوية الزوجية وإثبات فحواها.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك