ألغت المحكمة الكبرى الاستئنافية حكما بحبس آسيوي مدة سنة وقضت المحكمة ببراءته من اختلاس إيرادات شركة يديرها كونه شريكا ثانيا رفقة المجني عليه، حيث أشارت المحكمة إلى أن أدلة الاتهام جاءت تأسيسا على أقوال شريكه فقط، وأن المتهم بحد ذاته هو شريك في الشركة ويديرها وحيازته الأموال لا تعني اختلاسه، وإن ما اطمأنت إليه المحكمة هو وجود تصفية حسابات بين المتهم وشريكه الآخر كون العلاقة بينهما تنظمها القوانين المدنية.
وقال المحامي فيحان الفيحاني: إن موكله شريك مع آخر في شركة عبارة عن صالة رياضية وإن موكله هو من يدير الصالة، حيث قدم المجني عليه بلاغا ضد موكله يفيد بسرقة موكله إيرادات الصالة مدة شهرين مقدما تقرير خبير محاسبي زعم خلاله سرقة موكله ما يتجاوز 50 ألف دينار، حيث أسندت النيابة الى الأخير تهمة اختلاس المبالغ المالية المسلمة إليه عن طريق الوكالة إضرارا بصاحب الحق، وعاقبته محكمة اول درجة بالحبس مدة سنة واحالت الدعوى المدنية الى المحكمة المختصة.
وأشار الفيحاني إلى أنه استأنف على حكم أول درجة مطالبا بندب خبير محاسبي محايد كون التقارير الفنية التي سبق وقدمها المجني عليه كلها من طرفه وجاءت متعارضة مع بعضها وكل منهم يشكك في حيادية الآخر، كما دفع بكون موكله شريكا في الشركة رفقة المجني عليه وأن الأخير فقط يملك صلاحيات استعمال التطبيق الإلكتروني للحساب البنكي ويقوم بالتحويلات المالية والمعاملات البنكية وتوزيع الأرباح.
حيث أشارت المحكمة إلى أن المتهم هو شريك وأن الاتهام جاء بناء على اتهامات الشريك الآخر، مؤكدة أن جريمة خيانة الأمانة لم تتوافر فيها الركن المادي وهو الاختلاس أو الاستعمال أو التبديد والذي يترتب عليه الفعل الضرر، وأن المقصود بالمال المختلس هو المسلم إلى المتهم مثل عقد الوديعة أو الإجارة أو الرهن أو الوكالة، بينما الواقعة تشير إلى أن المال المسلم للمتهم هو من قبل الشراكة بينهما وأن انخفاض الإيرادات لا يعني الاختلاس وخاصة أن ايراد شهرين لا يتناسب مع المبلغ المدعي اختلاسه.
وقالت المحكمة إن انتهاء الخبير إلى أن انشغال ذمة المتهم بمبالغ مالية يشير إلى وجود تصفية حسابات بين الشركاء ولا يفيد اختلاسها أو نيته الاستيلاء عليها، وكون المتهم شريكا في المال المشترك فلا يتوافر معه تهمة ركن الاختلاس مع تمسكه أن الخلاف نتيجة جراء تصفية الحسابات بين الطرفين، وقالت المحكمة إن الواقعة لا تتعدى أن تكون التزاما تعاقديا عقد شركة تحكمه وتنظمه القوانين المدنية وعليه ترى المحكمة النزاع في حقيقته نزاعا مدنيا تحكمه الالتزامات التعاقدية وبعيدا عن المساءلة الجنائية، الأمر الذي تقضي معه المحكمة بإلغاء الحكم والقضاء مجددا ببراءة المتهم.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك