رفضت المحكمة الكبرى الإدارية دعوى موظفة بمدرسة حكومية طالبت بإلغاء قرار الوزارة فصلها عن العمل بعد صدور حكم جنائي بحبسها مدة شهرين وتغريمها 1000 دينار بعد استغلالها لسيدة مدة 11 عاما وإزعاجها عبر أجهزة الاتصال، حيث أكدت المحكمة صحة قرار الوزارة بالفصل، وأشارت إلى أن بقاءها يتعارض مع مقتضيات الوظيفــــة وطبيعة العمل، وعلى الأخص العمل بوزارة التربية والتعليم الذي يتطلب الصفات الخاصة والتحلي بالأخلاق والشرف والأمانة، لكون سمعة الموظف جزءا لا يتجزأ من السمعة العامة للمؤسسة التعليمية التي ينتمي إليها الموظف سواء كان معلماً أو إدارياً، فكلاهما على حد سواء، واتصال عملها بمرفق التعليم وتربية النشء.
وقالت المدعية إنها تعمل لدى مدرسة تابعة لوزارة التربية والتعليم وأسندت النيابة العامة إليها تهما صدر على أثرها حكم بحبسها شهرين مع النفاذ، وفوجئت بعدها بإخطارها بإنهاء خدمتها فلم ترتض المدعية القرار، وقدمت نسخا من تقييمات الاداء الوظيفي لها ونسخا من شهادات شكر للمدعية من قبل جهة عملها.
إلا أن المحكمة أشارت إلى أن قانون الخدمة المدنية نص على أن خدمة الموظف تنتهي متى صدر ضده حكم نهائي بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ويكون الفصل جوازيًا للسلطة المختصة إذا كان الحكم مع إيقاف التنفيذ، وذلك بعد موافقة ديوان الخدمة المدنية، ومع ذلك إذا كان الحكم قد صدر عليه لأول مرة، فلا يؤدي إلى انتهاء الخدمة إلا إذا قدرت السلطة المختصة بعد موافقة الديوان بقرار مسبب من واقع أسباب الحكم وظروف الواقعة أن بقاء الموظف يتعارض مع مقتضيات الوظيفة أو طبيعة العمل.
وقالت إن المشرع لم يضع تعريفًا جامعًا مانعًا للجريمة المخلة بالشرف أو الأمانة حتى يمكن تطبيقه بطريقة صماء في كل حالة، كما أنه لم يحدد ما يعتبر من الجرائم مخلًا بالشرف أو الأمانة؛ ولعل المشرع فعل ذلك حتى يكون هناك مجال للتقدير وأن تكون النظرة إليها من المرونة بحيث يساير تطورات المجتمع، فالجريمة المخلة بالشرف والأمانة هي تلك التي ينظر إليها المجتمع على أنها كذلك وينظر إلى مرتكبها بعين الازدراء والاحتقار ويعتبر ضعيف الخلق منحرف الطبع دنيء النفس ساقط المروءة.
ولما ثبت أن المدعية صدر بحقها حكم بمعاقبتها بالحبس مدة شهرين مع النفاذ والغرامة 1000 دينار لما ارتكبته من جرائم وأصبح الحكم نهائيًا في حقها وقدرت السلطة المختصة بعد موافقة ديوان الخدمة المدنية أن بقاء المدعية يتعارض مع مقتضيات الوظيفــــة وطبيعة العمل، على النحو الوارد باستمارة انهاء الخدمة وما أفصحت عنه من أن الوظيفة العامة وعلى الأخص العمل بوزارة التربية والتعليم يتطلب الصفات الخاصة والتحلي بالأخلاق والشرف والأمانة، وان سمعة الموظف جزء لا يتجزأ من السمعة العامة للمؤسسة التعليمية التي ينتمي إليها الموظف سواء كان معلماً أو إدارياً فكلاهما على حد سواء، ولاتصال عملها بمرفق التعليم وتربية النشء.
وأضافت أن ما أدينت به المدعية جرائم مخلة بالشرف والأمانة؛ وإصرارها على الاستمرار في ما ارتكبته احد عشر عاما ينم عن ضعف شديد في الخلق وفساد في الطبع والسلوك بينما يجب على عضو هيئة التدريس وشاغلي الوظائف المعاونة لها الحفاظ على كرامة وظيفتهم، وذلك وفقاً لما يتطلبه العرف العام والتقاليد في المؤسسات التعليمية، وما يقتضيه من حرص على سمعتهم التي ترتبط ارتباطاً وثيقاً بسمعة المؤسسة التعليمة والتربوية التي يعملون بها والتحلي بالأخلاق الكريمة والسلوك القويم، لكونهم قدوة لطلابهم يعلمونهم القيم والأخلاق، فإذا ما خرج أحدهم عن إطار تقاليد الوظيفة التعليمية وتنكب بمسلكه وأفعاله وتصرفاته الطريق القويم، وأتى فعلاً مزرياً بالشرف فإن مؤدى ذلك فقدانه للثقة في ان يكون جزءا من العملية التعليمية وتربية النشء. ومن ثم فإن القرار المطعون عليه الصادر من الجهة الإدارية المدعى عليها بإنهاء الخدمة متفق وصحيح حكم القانون.. فلهذه الأسباب حكمت المحكمة برفض الدعوى وألزمت المدعية المصروفات.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك