أدانت المحكمة الصغرى الجنائية الرابعة محاميتين بعد تقديم عقد عمل مزور بغرض الحصول على مستحقات مالية عمالية وقضت المحكمة بحبسهما مدة ثلاثة أشهر مع وقف تنفيذ العقوبة، وأمرت أحالت القضية إلى المحكمة المدنية المختصة، حيث وجهت النيابة العامة للمتهمتين تهمة أنهما في غضون عام 2024 بدائرة أمن محافظة العاصمة، استعملتا المحرر المزور المبين الوصف مع الأوراق كمحرر صحيح مع علمهما بتزويره.
تعود تفاصيل الواقعة إلى تقديم المتهمة الأولي «محامية» بلاغًا جنائيًا سابقًا ضد المحامي الذي كانت تعمل لديه، مدعية أنه قام بتزوير عقد عملها وتسجيل راتبها الشهري بمبلغ قدره 600 دينار بحريني خلافاً للحقيقة، بغرض تقديم العقد إلى صندوق العمل «تمكين» وتسلم المبلغ المخصص لدعم الأجور، وزعمت المحامية أن العقد الذي وقعت عليه يثبت راتبًا شهريًا قدره 300 دينار بحريني، لكنها اكتشفت أن العقد الذي قدم لوزارة العمل يحتوي على معلومات مخالفة، حيث تبين لها أن العقد الموجود لدى الوزارة مزور وأن التوقيع المذيل عليه لا يعود لها، وكان العقد مؤرخًا في 25 أغسطس 2021، وبعد إحالة الدعوى إلى المحكمة الصغرى المختصة، أصدرت المحكمة حكمها بحبس صاحب مكتب المحاماة مدة ستة أشهر، وبغرامة قدرها 500 دينار بحريني، وأمرت بمصادرة المحرر المزور.
وبعد مرور أكثر من أربعة أشهر على صدور الحكم الجنائي، قامت المحامية برفع دعوى قضائية جديدة أمام إدارة الدعوى العمالية الثالثة، وذلك عن طريق وكيلتها المحامية المتهمة الثانية، حيث ادعت في الدعوى الجديدة أنها كانت تعمل لدى المحامي الشاكي بموجب عقد عمل محدد المدة براتب شهري قدره 600 دينار بحريني. وقد استندت المحامية في دعواها إلى ذات العقد الذي كانت قد ادعت بتزويره في القضية الجنائية السابقة، مؤيدة في الدعوى العمالية أن ما ورد في العقد المزور كان صحيحًا، وأن راتبها الشهري هو 600 دينار بحريني.
وأصدر قاضي إدارة الدعوى العمالية الثالثة تقريره في القضية، حيث خلص فيه إلى أن المحامية أقرت بأن أجرها الشهري قد زيد ليصل إلى 600 دينار بحريني منذ تاريخ 25 أغسطس 2021، وأكد التقرير أن علاقة العمل ثابتة بموجب العقد، وأنها تستحق مقابل إجازات بمبلغ قدره 900 دينار بحريني.
وعقب إحالة الدعوى إلى المحكمة الكبرى العمالية الأولى، قدمت المحامية، عن طريق وكيلتها المحامية المتهمة الثانية، مذكرة دفاعية تتناقض مع ما سبق، والذي كان قد تم تقديمه للمحكمة الصغرى الجنائية أثناء نظر الدعوى الجنائية، وتبين تقديمها العقد الذي سبق أن أمرت المحكمة بمصادرته.
واتضح أن المحامية الثانية استخدمت العقد الذي سبق الحكم بمصادرته، وأرفقته في لائحة الدعوى العمالية رغم علمها بأنه مزور، وذلك كونها مثلت المحامية المتهمة الاولى في الدعوى الجنائية ذاتها، وقدمت بلائحة الادعاء بالحق المدني إلا أن المحكمة الكبرى المدنية رفضت دعوتها العمالية كونها تسلمت مستحقاتها.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك