أصابهم بنسب عجز متفاوتة بسبب تجاوزه الإشارة
تسبب بحريني في إصابة أسرة مكونة من أب وأم وطفل بإصابات متعددة وتعرض كل منهم بنسبة عجز بدرجة متفاوتة بعد أن أدى قيادته بتهور وتجاوزه للإشارة الحمراء إلى الاصطدام بهم أثناء ما كانوا في مسارهم الصحيح، حيث ألزمته المحكمة المدنية الكبرى الرابعة وشركة تأمين تعويض الأسرة بأكثر من 12 ألف دينار.
وقال المحامي سيد علي محفوظ إن موكله كان رفقة زوجته وطفله أثناء قيادته لسيارته في مساره الصحيح إلا أنه فوجئ باصطدام المدعى عليه بهم بعد قطع الإشارة الحمراء، ما سبب له إصابات متفرقة انتهت إلى تعرضه لعاهة مستديمة قدرتها اللجان الطبية بنسبة 3% وإصابة زوجته بعاهة بنسبة 7% وإصابة نجله القاصر بعاهة بنسبة 10% وكلها بسبب قوة الاصطدام بمحيط السيارة، وصدر حكم نهائي بمعاقبة قائد السيارة المدعى عليه بإدانته جنائيا وتغريمه ألف دينار عما تسبب به.
حيث لجأ إلى المحكمة المدنية طلبا للتعويض المادي والأدبي وطالب بـ1500 دينار تعويضا ماديا وأدبيا مؤقتا و200 تعويضا أدبيا عما أصاب زوجته وابنه من إصابات، كما طالب بصفته وليا طبيعيا عن ابنه القاصر بمبلغ 6 آلاف دينار و4200 دينار تعويضا ماديا عما أصاب زوجته، دافعا بأن الحكم الصادر في المواد الجزائية تكون له حجية في الدعوى المدنية، وقد أدانت المحكمة الجنائية المدعى عليه، فيما أشار إلى مسؤولية شركة التأمين بأن للمضرور من الحادث الذي يقع من سيارة مؤمن عليها إجبارياً أن يرجع على شركة التأمين بدعوى مباشرة لاقتضاء التعويض عن الضرر مستمدا حقه في ذلك من نصوص قانون التأمين الإجباري عن المسؤولية المدنية الناشئة عن حوادث المركبات رقم 3 لسنة 1987.
وذكرت المحكمة في حيثيات الحكم، أن الثابت بالأوراق صدور حكم جنائي قبل المدعى عليه الثاني المتسبب بالحادث المروري عن تهم منها تهمة التسبب بخطئه في المساس بسلامة جسم المجني عليهم، وحيث إنه ثبت إصابة المجني عليه الأول بنسبة عجز قدرتها اللجنة الطبية بـ 3% نتيجة الإصابات التي تعرض لها، وهو ما تقدر له المحكمة تعويضا ماديا بـ1500 دينار وبـ 500 دينار تعويضا أدبيا عما لحق به من أضرار نفسية، إلا أن طلباته كانت قاصرة على تعويضه بـ1500 دينار ماديا وأدبيا فتقضي به المحكمة، بالإضافة إلى 200 دينار تعويضا أدبيا عما لحق زوجته وابنه من ضرر نفسي.
كما ألزمت المحكمة المدعي عليهما تعويض الزوجة بـ3500 دينار تعويضا ماديا و700 دينار تعويضا أدبيا و300 دينار تعويضا أدبيا عما لحقها من رؤيتها لزوجها وابنها القاصر مصابين، وعن أبنه القاصر فتقضي له المحكمة بتعويض 5 آلاف دينار تعويضا ماديا وألف دينار تعويضا أدبيا و200 دينار تعويضا أدبيا عما لحق والديه من ضرر نفسي لرؤيته مصابا.
ولهذه الأسباب قضت المحكمة بإلزام المدعى عليهما بالتضامم أن يؤديا للمدعي الأول 1700 دينار تعويضا ماديا وادبيا وإلزامهما بأن يؤديا للمدعي الأول بصفته وليا طبيعيا عن ابنه القاصر 6200 تعويضا ماديا وادبيا وان يؤديا للمدعية الثانية 4500 تعويضا ماديا وادبيا وألزمت المدعي عليهما بالمناسب من المصروفات و50 دينارا مقابل أتعاب المحاماة و270 دينارا أتعاب اللجنة الطبية.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك