ألزمت المحكمة الصغرى التجارية الخامسة شركة مواد غذائية سداد 3 آلاف دينار لشركة أخرى قيمة مشتريات لم تسدد قيمتها، فيما رفضت المحكمة إلزام احدى الشركاء في إدارة الشركة من الاشتراك في سداد المديونية، وأكدت المحكمة أن للشركة المدعى عليها شخصية اعتبارية وكيانا مستقلا عن الشركاء وأنها من تسأل عن أموالها، طالما لم يثبت خطأ الشركاء في الإدارة.
وقالت المحامية مريم السكران: إن موكلتها شريكة بنسبة 55 % في احدى الشركات التي ترتب عليها مديونية تقدر بـ3 آلاف دينار، حيث رفعت الشركة الدائنة دعوى طالبت فيها موكلتها بالالتزام رفقة باقي الشركاء في سداد المديونية.
وذلك على سند من القول ان المدعية زودت المدعي عليهم مواد غذائية ولم تستلم قيمتها، مدعية خطأ موكلتها وباقي الشركاء في الإدارة ما ترتب عليه مبلغ المديونية وطلبت سداده من المدعى عليهم بالتضامن او التضام.
فيما قدمت المحامية السكران الدفاع عن موكلتها المدعى عليها الرابعة بعدم ثبوت مسؤوليتها التقصيرية وانعدام الخطأ من جانبها وطلبت في ختام دفاعها برفض الدعوى بمواجهة موكلتها وإلزام الشركة المدعى عليها كونها ذات مسؤولية محدودة بسداد مبلغ المطالبة مع بقية الشركاء.
واشارت المحكمة الى ان أوراق الدعوى خلت ما يفيد ارتكاب المدعي عليها الرابعة لأي خطأ تسأل عنه شخصيا وفقا للحالات التي حصرها قانون الشركات التجارية ولا ينال ما تمسكت به المدعية من علم المدعى عليها الرابعة بعدم قدرة الشركة على سداد مبلغ المديونية وذلك لعدم وجود ما يثبت ذلك.
كما أوضحت المحكمة أن مبلغ المديونية ثابت بحق الشركة المدعي عليها الأولى وهي التي تسلمت المواد الغذائية ولم تسدد قيمتها، وهو ما تقضي معه المحكمة بإلزامها بسداد مبلغ المطالبة المقدر بـ 3 آلاف دينار، والفوائد التي المترتبة عليه والتي تقدرها المحكمة بواقع 0.5 سنويا من تاريخ الاستحقاق حتى السداد التام ورفضت ذلك بمواجهة المدعى عليها الرابعة سواء بالتضام او التضامن.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك