نقضت محكمة التمييز حكما أيد عقوبة الحبس 6 أشهر لمتهم بتقديم شيك من دون رصيد، بعد أن تمسك المتهم بصدور حكم جنائي سابق بحقه في تلك الواقعة وعدم جواز محاكمته على الواقعة مرتين، حيث أشارت محكمة التمييز إلى أن إصدار المتهم عدة شيكات كلها أو بعضها بغير رصيد لصالح شخص واحد عن معاملة واحدة أيا كان التاريخ الذي يحمله كل منها أو القيمة التي صدر بها يكون نشاطا إجراميا لا يتجزأ وتنقضي معه الدعوى الجنائية بحكم باتّ واحد بالإدانة أو البراءة.
ودفع المحامي عبدالرحمن غنيم وكيل المتهم أمام محكمة التمييز بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها في عام 2022 وأن حكم الإدانة لم يطلع على موضوع الحكم السابق وصلته بالواقعة لكون الشيك محل الدعوى كان واحدا من مجموعة شيكات حررت عن معاملة واحدة وفي تاريخ واحد وصدر فيها حكم بات.
وأشارت التمييز إلى أن إصدار المتهم عدة شيكات كلها أو بعضها بغير رصيد لصالح شخص واحد عن معاملة واحدة أيا كان التاريخ الذي يحمله كل منها أو القيمة التي صدر بها يكون نشاطا إجراميا لا يتجزأ وتنقضي معه الدعوى الجنائية وفقا لما يقضي به قانون الإجراءات الجنائية بصدور حكم باتّ واحد بالإدانة أو البراءة في إصدار أي شيك منها.
وقالت المحكمة إن القانون نص على أنه إذا صدر حكم في موضوع الدعوى لا يجوز إعادة نظرها إلا بالطعن بالطرق المقررة قانونا، وأوضحت أن حكم محكمة الاستئناف لم يطلع على الجنحة التي صدر بها الحكم الجنائي الباتّ في الواقعة ولم يرد على دفع المتهم بسبق صدور حكم بحق المتهم في الواقعة ذاتها، الأمر الذي يتعين معه قبول الطعن شكلا وفي الموضوع بنقض حكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى المحكمة التي أصدرته لتحكم فيه من جديد.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك