أقرت محكمة التمييز حكما بإلزام متهرب من سداد ضريبة القيمة الانتقائية دفع 116 ألف دينار قيمة الأموال المستحقة عليه مع تغريمه المبلغ ذاته، ليكون ملزما بسداد 230 ألف دينار قيمة الضريبة والغرامة بسبب 67 ألف سلعة تبغ سائل «شيشة إلكترونية».
وكانت وحدة جرائم التهرب الضريبي بالنيابة العامة قد تلقت بلاغا من الجهاز الوطني للإيرادات باكتشاف ورصد مخالفة محل يعمل في نشاط تجارة استيراد وبيع التبغ ومنتجاته وقد خالف ما نص عليه قانون الضريبة الانتقائية ولائحته التنفيذية من وجوب تسجيل السلع الانتقائية المتمثلة في التبغ ومشتقاته وأجهزة الشيشة الإلكترونية والسائل التبغي، وسداد الضريبة المستحقة عنها، فضلا عن احتسابه مبلغ ضريبة جزئيا على تلك السلع، من دون سداد الضريبة المستحقة عنها، وذلك جميعه بقصد التهرب من سداد الضريبة المستحقة.
وقد اتخذت الوحدة إجراءاتها بالاستماع لأقوال مأموري الضبط القضائي المدققين من الجهاز الوطني للإيرادات القائمين على ضبط الوقائع، وذلك فيما رصدوه من خلال تفتيش المحل وجرد السلع وفحص المستندات الدالة على استيراد البضاعة وكمياتها وقيمتها وبيان الضريبة الانتقائية المستحقة، ومن ثم استجوبت المتهم وتبين حيازته سلعا انتقائية بعدد 67 ألفا و85 سلعة ولم يسدد المستحق عليها من الضريبة بقيمة 116 ألف دينار، كما تبين تسجيله سعر بيع في الجهاز الوطني للإيرادات بأقل من السعر الحقيقي حيث أقر بشؤون الجمارك أن سعر بيع التجزئة 1.25 دينار بينما سعر البيع الحقيقي أكثر من 3 دنانير، فتمكن من سداد ضريبة انتقائية أقل من المستحق عليه، حيث غرمته محكمة أول درجة مبلغ 116 ألف دينار وألزمته سداد المبلغ المستحق للضريبة بقيمة 116 ألف دينار وأيدته محكمة الاستئناف وأقرته محكمة التمييز.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك