كتبت أمل الحامد:
أصدر عبدالله فخرو وزير الصناعة والتجارة قراراً بغرامة مالية عن التأخير في تجديد القيد في السجل التجاري تبلغ 500 دينار عن كل سنة، أو جزء منها، بعد انقضاء السنة الثالثة من تاريخ استحقاق التجديد، على ألا يزيد المبلغ الكلي على 5000 دينار كحد أقصى.
جاء ذلك في القرار رقم 63 لسنة 2024 المنشور في الجريدة الرسمية بتعديل المادة الأولى من القرار رقم (129) لسنة 2016 بشأن الغرامة المالية عن التأخير في تجديد القيد في السجل التجاري.
كما تلغى الفقرة الأخيرة من المادة الأولى من القرار رقم (129) لسنة 2016 بشأن الغرامة المالية عن التأخير في تجديد القيد في السجل التجاري.
ووفقاً للقرار، فإنه على وكيل الوزارة تنفيذ أحكام هذا القرار، ويعمل به من اليوم التالي لنشره بالجريدة الرسمية.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك