أيدت المحكمة العليا الإدارية الثانية قرار رئيس جامعة بإعفاء رئيس قسم من منصبه قبل انتهاء مدة رئاسته للقسم وتعيين بديل له، ورفضت المحكمة دعوى رئيس القسم الذي طالب بإلغاء القرار وتعويضه عن الفرق بين راتبه بعد إعفائه من رئاسة القسم وأن تدفع له الجامعة المكافأة الإدارية عن الفترة المتبقية من رئاسة القسم، وأكدت المحكمة أن لجهة الإدارة سلطة تقديرية واسعة في نقل الموظف وفق متطلبات العمل ودواعيه، وفي إطار المصلحة العامة، من دون أن يكون للموظف حق التمسك بالبقاء في مكانه أو في وظيفة بعينها، كون علاقة الموظف بالجهة الإدارية هي علاقة تنظيمية تحكمها القوانين واللوائح، وأشارت إلى أن ما اقترفه المدعي وثبت من التحقيق الإداري من عدم التعاون مع مرؤوسيه هو بحد ذاته سبب لاتخاذ الجهة الإدارية ما تراه مناسبا.
وقال المدعي في دعواه إنه كان رئيسا لأحد الأقسام بالجامعة وصدر قرار من رئيس الجامعة بتوجيه تنبيه كتابي له بعد التحقيق معه ونسب اليه مخالفة عدم التعاون مع مرؤوسيه والتحدث معهم بطريقة غير مألوفة بعيدة عن الأصول الإدارية التي يجب مراعاتها في مخاطبة الرؤساء احتراماً للوظيفة العامة، حيث تم إنهاء رئاسته للقسم وتعيين بديل، فرفع دعواه طالبا الحكم بإلغاء القرارات الصادرة عن رئيس الجامعة بشأن عقوبة التنبيه الكتابي والإقصاء من المنصب الإداري، وتعويضه عن الخسارة المترتبة على انتقاص راتبه نتيجة إقصائه من منصبه الإداري، حيث قضت محكمة أول درجة برفض دعواه، فطعن على الحكم امام محكمة الاستئناف.
وباشرت المحكمة الدعوى وأكدت أن لجهة الإدارة سلطة تقديرية واسعة في نقل الموظف وفق متطلبات العمل ودواعيه، وفي إطار المصلحة العامة، من دون أن يكون للموظف أصل حق في التمسك بالبقاء في مكانه أو في وظيفة بعينها، ذلك أن علاقة الموظف بالجهة الإدارية هي علاقة تنظيمية تحكمها القوانين واللوائح، وأن مركزه هو مركز قانوني يجوز تغييره أو تعديله في أي وقت وفقا لمقتضيات المصلحة العامة، وأنه لا يتمتع بحق مكتسب في البقاء في وظيفة معينة أو في جهة بعينها، وأن قرارات النقل أو الندب أو الإعفاء من منصب إداري التي تصدرها الجهة الإدارية لا معقب عليها من القضاء ما دامت قد خلت من عيب إساءة استعمال السلطة.
وقالت إن المستأنف عُين رئيس قسم مدة سنتين وصدر قرار بتعيين رئيس جديد للقسم مدة سنتين، وهو ما يعني إعفاء المستأنف من رئاسة القسم قبل انتهاء مدة رئاسته للقسم وكان الواضح أن السبب في صدور قرار إعفاء المستأنف من منصبه الإداري قبل انتهاء مدة رئاسته للقسم عدم تعاونه مع الرئيس المباشر له، وقيامه بنقل أحد الموظفين وتجاوزه الإجراءات المعمول بها في شأن نقل الموظفين، ومن دون الرجوع إلى رئيسه المباشر فضلاً عن عدم تعاونه مع رئيسه المباشر وهو بحد ذاته يصلح سبباً قانونيا لإعفاء المستأنف من منصبه الإداري قبل انتهاء مدة شغله لهذا المنصب، ومن ثم فإن القرار المطعون فيه يكون قام على سببه.
وقالت لا ينال من ذلك أن إعفاء المستأنف من منصبه الإداري جاء في غضون ما نسب إليه من مخالفات، ذلك أن النقل أو الندب أو الإعفاء من المنصب الإداري شُرع كأصل عام لتحقيق المصلحة العامة وما تتطلبه من ضمانة حسن سير العمل وانتظامه، ومن ثَمَّ فإن مبررات ممارسة هذا الاختصاص تتوافر كلما دعت اعتبارات المصلحة العامة، سواء تم النقل أو الندب بمناسبة نسبة مخالفة تأديبية إلى الموظف بما يخل بواجبات وظيفته بالجهة التي يعمل بها أم في غير هذه الحالة، الأمر الذي يكون معه طلب المستأنف التعويض عن الخسارة المترتبة على انتقاص راتبه نتيجة إقصائه من منصبه الإداري بإلزام الجامعة أن تدفع له المكافأة الإدارية عن الفترة المتبقية من رئاسة القسم غير قائمة على سند صحيح من القانون جديراً بالرفض، ولهذه الأسباب حَكَمَتُ المحكمة بقبول الاستئناف شكلاً، ورفضه موضوعاً، وتأييد الحكم المستأنف في حدود ما رفع عنه، وألزمت المستأنف المصاريف.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك