ألزمت المحكمة الكبرى المدنية الرابعة شركة تأمين وقائد سيارة بتعويض طفل يبلغ من العمر 11 سنة بمبلغ 3000 دينار بعدما فقد أحد أسنانه في حادث مروري تسبب فيه قائد السيارة، وأمرت بتعويض والدته وشقيقته لتعرضهما لإصابات في الحادث، إذ بلغ مجموع التعويضات 5200 دينار.
وقالت المحامية زهرة حسين إن موكليها، تعرضوا في نوفمبر 2022 لحادث مروري تسبب به المدعى عليه الأول الذي كان يقود المركبة المؤمنة لدى الشركة المدعى عليها الثانية بسبب عدم اتخاذ الحيطة والحذر في الطريق، وصدر حكم جنائي بتغريمه وقد تعرض المدعون الثاني والثالث لأضرار مادية ونفسية، وكذلك باقي المدعين، الأمر الذي دفعهم إلى إقامة هذه الدعوى الماثلة للمطالبة بحقوقهم.
حيث قالت المحكمة في حيثيات حكمها إن الثابت من تقرير اللجنة الطبية أن المدعية الثانية (الزوجة) تعاني من إصابة في الأنسجة اللينة لليد والساق اليمنى والرقبة، عولجت تحفظيا ونتج عنها ألم متقطع في موضع الإصابة، وقدرت اللجنة نسبة العجز المستديم الناتج عن الحادث بنسبة 2% من العجز الكلي، وبناءً عليه، قدرت المحكمة التعويض عن هذا الضرر بمبلغ 1000 دينار، إضافة إلى تعويض عن الضرر الأدبي المتمثل في الخوف والفزع والمعاناة بمبلغ 500 دينار.
وأضافت المحكمة بشأن تعويض المدعي الأول بصفته ولياً عن المصاب (الابن)، أن الثابت من تقرير اللجنة الطبية أن المصاب عانى من إصابة في الرجل اليسرى مع سحجات سطحية عولجت تحفظيا، وإصابة في الفم مع جرح قطعي على الشفة العلوية وكسر قلعي في السن 11، ونتج عن الحادث ألم في موضع الإصابة وندبة بطول 1 سم على الشفة السفلية اليمنى، وفقد السن11، كما أشارت المحكمة إلى أن المتسبب بالضرر يتحمل تكاليف زراعة السن، مع ضرورة تركيب سن مؤقت لحين بلوغ المصاب العمر الذي يسمح له بزراعة السن وقدرت اللجنة نسبة العجز المستديم الناتج عن الحادث بـ5% من العجز الكلي.
وذكرت المحكمة أنه بناءً على ما ثبت من تقرير اللجنة الطبية بشأن حاجة المصاب لتركيب سن مؤقت، فإنها تقدر إجمالي التعويض عن تلك الإصابات بمبلغ 2500 دينار، إضافة إلى تعويض عن الضرر الأدبي المتمثل في الخوف والفزع والمعاناة بمبلغ 500 دينار.
أما بشأن طلب تعويض المدعي الأول عن نفسه، فإن المحكمة، بعد مطالعة عقد الزواج المرفق، تبين لها أنه زوج المدعية الثانية ووالد القاصر المصاب، وذلك وفقاً لما هو ثابت من بطاقة هويته، وبناءً عليه، فقد أصيب المدعي بأضرار أدبية نتيجة ما ألم به من ألم وحزن على إصابة زوجته وابنه، فضلاً عن تعرضه للحادث موضوع الدعوى. لذا، قدرت المحكمة له مبلغ 500 دينار تعويضاً عن الضرر الأدبي الذي أصابه.
وفيما يتعلق بتعويض المدعي الأول بصفته ولياً عن ابنته القاصر، تبين للمحكمة من خلال مطالعة بطاقة هوية القاصر أنها أخت المصاب الأول، وأنها أصيبت بأضرار أدبية نتيجة ما ألم بها من حزن على إصابة أخيها. وبناءً عليه، قضت المحكمة لها بمبلغ 200 دينار، وبناء عليه، قضت المحكمة بإلزام المدعى عليهما بأن يؤديا للمدعي الأول عن نفسه مبلغ 500 دينار (خمسمائة دينار)، وبصفته مبلغ 3200 دينار (ثلاثة آلاف ومائتي دينار)، وللمدعية الثانية مبلغ 1500 دينار (ألف وخمسمائة دينار).
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك