كتب: أحمد عبدالحميد
يناقش مجلس الشورى في جلسته القادمة تقريـر لجنـة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني حول مشروع قانون بتعديل المادة (127مكررًا) من قانون الإجراءات الجنائية، وذلك بهدف توسيع نطاق السلطة المختصة باتخاذ التدابير التي تكفل حماية وسلامة الأشخاص ذوي الصلة بالدعوى، وذلك بمنح قاضي التحقيق أو المحكمة المختصة بالإضافة إلى النيابة العامة سلطة اتخاذ هذه التدابير. وكذلك توسيع دائرة الأشخاص محل الحماية التي يكفلها القانون محل التعديل لتشمل المبلغين والخبراء، وإضافة تدابير جديدة يمكن اتخاذها في سبيل حمايتهم وهي: تعيين حراسة على الشخص أو محل الإقامة إلى حين زوال الخطر بالتنسيق مع الجهات المعنية، وتسجيل بعض المكالمات، وتتبع بعض وسائل الاتصال والمراسلات.
وأكدت وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف أن التعديل في مشروع القانون بات متحققًا من خلال الأحكام النافذة بقانون الإجراءات الجنائية، حيث صدر القانون رقم (7) لسنة 2020م بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (46) لسنة 2002، الذي تضمن عددا من التعديلات منها ما جاء في أحكام المادة (127) مكررًا، وقد تمت المصادقة عليه وتم نشره في الجريدة الرسمية، بما يتوافق مع ما انتهى إليه قرار مجلس النواب بهذا الشأن في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من قبلهم.
وقد رفضت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس الشورى مشروع القانون مؤكدة أن التعديل الذي جاء به القانون رقم (7) لسنة 2020 وسَّع من صلاحيات النيابة العامة في فرض أوجه الحماية التي تراها مناسبة للمجني عليهم أو الشهود أو من يُدلُون بمعلومات في الدعوى – وهي عبارة تتسع لتشمل الخبراء والمبلغين – إلى حين زوال الخطر عنهم، فأضاف القانون رقم (7) لسنة 2020 عبارة ( ولها في ذلك أن تفرض ما تراه مناسبًا من السُّبُل والوسائل لتنفيذ كل أو بعض التدابير التالية إلى حين زوال الخطر بالتنسيق مع الأشخاص محل الحماية، وفقًا للقرارات والتعليمات التي يُصدِرها النائب العام بالتنسيق مع الجهات المعنية.) وفي هذا توسعة في مجال الحماية المقررة للمجني عليهم والشهود ومن يُدلُون بمعلومات في الدعوى – وهي عبارة مرنة لتشمل كل من تُقدر النيابة العامة وجوب تقرير حماية له سواء كان خبيرا أو مُبلغا أو غير هؤلاء بشرط وجود الضوابط التي تضمنتها المادة (93) من قانون الإجراءات الجنائية.
وأضافت، أما بشأن جواز تسجيل بعض المكالمات وتتبع بعض وسائل الاتصالات الحديثة، فإن هذا البند بما يستلزمه من مراقبة المكالمات والمراسلات وغير ذلك من وسائل الاتصالات والتواصل يخضع للقاعدة العامة المقررة في المادة (93) من قانون الإجراءات الجنائية، والتي تدور في كنف المادة (26) من الدستور، التي تُقرر أن حرية المراسلة البريدية والبرقية والهاتفية والإلكترونية مصونة، وسريتها مكفولة، وقد حَدَّد نص المادة (93) ضوابط لجواز إعمال النيابة العامة سلطتها في مراقبة المكالمات والمراسلات على النحو المتقدم، ومن ثم فلا يجوز إعمالها في حالة تخلف هذه الضوابط وفقًا للنص المتقدم.
وأوضحت أن تكرار الحكم الوارد في الفقرة الخامسة سالفة الذكر، لا يُمثل مخالفة دستورية مع اقتصاره على مخالفة لترتيب وصياغة القانون، إلا أن تخلف ضوابط إعمال حكم النص قد يترتب عليه استخدامه في غير سياقه لعدم الالتزام بالضوابط المفترض وجودها كضمانة للحقوق والحريات المقررة دستوريا، والمساس بالحقوق الدستورية للشخص المُستهدف مراقبته، لذلك نرى أن قرار مجلس النواب بحذف هذا البند يجد أساسه الدستوري والقانوني.
وأضافت أنه على هذا الأساس القانوني، فقد انعدمت المصلحة في الاستمرار في نظر مشروع القانون، وأصبح لا حاجة إليه في ظل قيام نص المادة (127 مكررًا) بعد استبداله بموجب القانون رقم (7) لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (46) لسنة 2002، ومن ثم يكون من الأَوْلى رفض مشروع القانون على هذا الأساس، وهو الأمر الذي يتوافق أيضًا مع المرئيات الأخيرة المرسلة من قِبل وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف إلى اللجنة.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك