مقدمو الاقتراح: القانون الحالي يحول دون قيام الجمعيات بأنشطة استثمارية لأموالها الفائضة
تقدم عدد من أعضاء مجلس الشورى باقتراح بقانون لتعديل قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة، ويهدف إلى السماح للجمعيات باستثمار أموالها التي تزيد على احتياجاتها، لتحقيق عائد مالي يساعدها على تحقيق اغراضها طبقاً لأحكام القانون والقرارات الصادرة تنفيذاً له، ويراعى ان يكون الاستثمار آمناً وفي غير الأدوات الاستثمارية ذات المخاطر العالية، وأن يكون الاستثمار بالقدر الممكن في السوق المحلية.
وأشار مقدمو الاقتراح وهم د. ابتسام الدلال وجمال فخرو وصادق آل رحمة ود. محمد علي حسن ود. هاني الساعاتي إلى أن المادة 27 من الدستور نصت على أنه «حرية تكوين الجمعيات والنقابات على أسس وطنية ولأهداف مشروعة وبوسائل سلمية مكفولة وفقا للشروط والأوضاع التي يبينها القانون بشرط عدم المساس بأسس الدين والنظام العام، ولا يجوز إجبار أحد على الانضمام إلى أي جمعية أو نقابة أو الاستمرار فيها، لافتين إلى أن الدستور أكد عدم جواز المساس بأسس الدين أو النظام العام، ومن ثم أضحى مقضيا أن يتقيد القانون الذي ينظم عمل الجمعيات بهذا الحظر، أما غير ذلك من أوجه نشاط الجمعيات وضوابطها فيخضع للسلطة التقديرية للمشرع في إطار ما هو مكفول له من ولاية المفاضلة بين البدائل».
وأوضحوا أن القانون الحالي نص على أنه «لا يجوز للجمعية الاشتغال بالسياسة كما لا يجوز للجمعية الدخول في مضاربات مالية»، وهو ما يشكل حائلا دون إمكان قيام الجمعيات بأنشطة استثمارية لأموالها الفائضة بهدف تحقيق عائد ولو كان مضمونا يسهم في رفد موازنتها، في الوقت الذي استقام التنظيم التشريعي على مسألة مؤداها جواز استثمار الجمعيات لما قد يكون متوافرا لديها من فائض في أموالها بعد تمام أداء جميع الأغراض المنشأة من أجلها، استثمارا آمنا بمنأى عن المخاطر العالية، وبما يكفل لها تحقيق عائد مالي تعاضد به جهودها الرامية إلى تحقيق أغراضها على النحو الأمثل، مشيرا إلى أن التعديل يهدف إلى معالجة ما يشوب التشريع القائم من حظر مطلق على الجمعيات من الدخول في مضاربات مالية مانعا بذلك هذه الجمعيات من الاستثمار حتى في الاستثمارات المنعدمة أو المنخفضة الخطورة وذات العائد المضمون.
وأكدوا أن النص النافذ محل التعديل أورد مصطلح «مضاربات مالية» على اطلاقه مانعا بذلك لكل أوجه الاستثمار التي قد يشترك مع مفهوم «المضاربة المالية» من حيث أدواتها، ولكن تختلف عنها تماما من حيث غاياتها بحسبان أن هذا الاستثمار وعلى عكس المضاربة لا يستهدف تحقيق الربح السريع من الأدوات المالية ذات المخاطرة العالية.
وشددوا على أن غاية المشرع في النص النافذ من حظر مطلق للمضاربة المالية إنما كان يستهدف النأي بالجمعيات عن المغامرة بأموالها في الأدوات المالية ذات المخاطر العالية وهي غاية محمودة لا ريب فيها، لكن الاستثمار الآمن في الأدوات المالية البعيدة عن المخاطرة والمغامرة، يعد استثناء للحظر.
وأكدوا أن الاقتراح بقانون يقوم على المزاوجة بين حظر المضاربات المالية ذات المخاطر العالية وإباحة الاستثمار الآمن، وهو أمر ليس مبتدعا على مستوى السياسة التشريعية لمملكة البحرين، حيث إن قانون إنشاء صندوق العمل في معرض بيان سياسة استثمار أموال الصندوق نص على أن «يراعى فيها أن يكون الاستثمار وفق سياسة استثمارية آمنة بعيدة عن المضاربة في الأسواق المالية وتجنب الاستثمار في الأدوات الاستثمارية ذات المخاطر العالية، وأن يكون الاستثمار بالقدر الممكن في السوق المحلية».
وأوضحوا أن السياسة التشريعية البحرينية المستقرة الهادفة إلى حظر المضاربة المالية المحفوفة بالمخاطر، لا تغل اليد عن استطراق سبل الاستثمار الآمن، وهي كفيلة بتحقيق غاية المشرع من حماية أموال الجمعيات من أن تنتبها المضاربة المالية ذات المخاطر العالية.
هذا وقد أكدت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى برئاسة المحامية دلال جاسم الزايد، السلامة الدستورية والقانونية للاقتراح بقانون بتعديل المادة (18) من المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1989 بإصدار قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة، وقررت إحالته للجنة الخدمات؛ لدراسته وبحثه بصفة أصلية.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك