ألزمت المحكمة الكبرى المدنية الثانية قائد سيارة وشركة تأمين بأن يؤديا مبلغ 5 آلاف دينار لبحريني أصيب في حادث مروري نتيجة خطأ قائد السيارة، وتخلف عنه عجز مستديم بنسبة 7%. وقال المحامي نبيل القصاب وكيل المدعي إن موكله قد أقام دعواه بطلب التعويض عن الأضرار التي لحقت به جراء الحادث المروري الذي تسبب به المدعى عليه الثاني المؤمن على مركبته لدى المدعى عليها الأولى، حين قاد المدعى عليه الثاني المركبة وبسبب عدم اتخاذه العناية والانتباه اللازمين عليه أثناء القيادة ولقيادته المركبة بصورة تعرض المشاة الذين يسيرون على نهر الطريق للخطر، اصطدم بالمرآة الجانبية بيد المدعي الذي كان يسير في الطريق فلحقت به إصابات باليد اليمنى؛ وعانى المدعي من إصابة في الأنسجة اللينة للذراع الأيمن والرقبة والكتف الأيمن عولج منها تحفظياً، ونتج عنها ألم بموضع الإصابة، وقدرت نسبة العجز المتخلف عن الحادث المروري بـ7% من العجز الكلي.
وأشار المحامي القصاب إلى صدور حكم جنائي بات يدين المدعى عليه ولم يتم الطعن عليه بطريق الاستئناف، موضحا أن المركبة التي كان يقودها المدعى عليه مؤمنة لدى المدعى عليها الأولى بموجب بوليصة تأمين سارية المفعول وقت الحادث.
وقالت المحكمة إنها استنادا إلى ما ورد في تقرير اللجنة الطبية من عجز المدعي عن ممارسة نشاطه التجاري فترة زمنية لاحقة على الحادث المروري، وتقدر التعويض الجابر لضرر المدعي المادي والأدبي المتمثل فيما خلفته تلك الإصابات من شعوره بالحزن والأسى والعجز فضلاً عن شعوره بالخوف بمبلغ 5 آلاف دينار، وحكمت المحكمة بإلزام المدعى عليهما بالتضامم بأن يؤديا للمدعي 5000 دينار وألزمت المدعى عليها الأولى الفائدة بواقع 3% سنويا من تاريخ المطالبة القضائية وحتى السداد التام والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك